الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

166

تحرير المجلة ( ط . ج )

فإنّه باطل لا محالة ؛ لأنّ المديونية لا معنى لتأجيلها إلى أوّل الشهر ، بل المعقول أن تكون المديونية فعلا واستحقاق الدفع يكون أوّل الشهر . أمّا لو نصبت قرينة على إرادة ذلك فالعبرة حينئذ بها ، لا بهذا اللفظ ، فإنّه مبائن لذلك المعنى وأجنبي عنه تماما ، فإنّه إقرار فاسد ولفظ مختلّ ، فتدبّره واغتنمه . ( مادّة : 1585 ) الإقرار بالمشاع صحيح [ . . . ] إلى آخرها « 1 » . لا ريب أنّ الإشاعة لا تمنع من صحّة الاقرار . ولكن قيد : ( ثمّ توفّي المقرّ قبل الإقرار والتسليم ) قيد توضيحي ومحقّق للموضوع ؛ إذ بعد الإقرار والتسليم قد انتهى كلّ شيء ، فتدبّره . ( مادّة : 1586 ) إقرار الأخرس بإشارته المعهودة معتبر ، ولكن إقرار الناطق بإشارته لا يعتبر . مثلا : لو قال [ أحد ] للناطق . . . إلى آخرها « 2 » . أمّا إشارة الأخرس فلا إشكال في أنّها تقوم مقام كلامه في كلّ مقام مع

--> ( 1 ) تكملة هذه المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 189 - هكذا : ( فعليه إذا أقرّ أحد بحصّة شائعة من ملك عقار في يده - كالنصف أو الثلث - وصدّقه الآخر ، ثمّ توفّي المقرّ قبل الإفراز ، فلا يكون شيوع المقرّ [ به ] مانعا لصحّة هذا الإقرار ) . انظر تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 100 . ( 2 ) تكملة هذه المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 189 - هكذا : ( هل لفلان عليك كذا دراهم ؟ فلا يكون قد أقرّ بذلك الحقّ إذا خفض رأسه ) . قارن : الفتاوى الخانية 3 : 128 ، الفتاوى الهندية 4 : 162 ، حاشية ردّ المحتار 5 : 595 ، تكملة حاشية ردّ المحتار 8 : 116 .